المتقي الهندي

27

كنز العمال

30487 عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها . ( عب ، ش ، ص ، هق ) . 30488 عن ابن مسعود قال : كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . ( سفيان الثوري في الفرائض ، عب ، ش ، ك ، ص ، هق ) . 30489 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا ! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر : يا ابن عباس ! من أول من عال ( 1 ) الفرائض ؟ قال :

--> ( 1 ) عال : وفي حديث الفرائض ذكر ( العول ) يقال : عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها ، كمن مات وخلف ابنتين ، وأبوين ، وزوجة ، فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان ، وهما الثلث ، وللزوجة الثمن ، فمجموع السهام واحد وثمن واحد ، فأصلها ثمانية ، والسهام ، تسعة ، وهذه المسألة تسمى في الفرائض : المنبرية ، لان عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية : صار ثمنها تسعا . النهاية ( 3 / 321 ) ب .