المتقي الهندي

25

كنز العمال

30477 عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه أن لا يورث الحميل ( 1 ) إلا ببينة وإن جاءت به في خرقتها . ( عب ، ش ق وضعفه ) . 30478 عن أبي وائل قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب : إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال . ( عب ، ص وابن جرير ) . 30479 عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعون بالشام فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى ، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر رضي الله عنه : إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم بنو الام ، فإذا كانوا بنو الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والام . ( عب وابن جرير ، هق ) . 30480 عن عمرو بن شعيب قال : قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم . ( عب ) . 30481 عن الحكم بن مسعود الثقفي قال : قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها

--> ( 1 ) الحميل : هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الاسلام ، وقيل هو المحمول النسب ، وذلك أن يقول الرجل لانسان : هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ، فلا يصدق إلا ببينة . النهاية ( 1 / 442 ) ب