المتقي الهندي
15
كنز العمال
الفصل الثالث في موانع الإرث 30421 أيما رجل عاهر ( 1 ) بحرة أو أمة فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث . ( ت - عن ابن عمرو ) ( 2 ) 30422 - القاتل لا يرث . ( ت ، ه ( 3 ) عن أبي هريرة ) . 30423 ليس للقاتل من الميراث شئ . ( هق - عن ابن عمرو ) ( 4 ) 30424 - ليس للقاتل شئ ، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا . ( د - عن ابن عمرو ) . 30425 ليس لقاتل ميراث . ( ه - عن رجل ) .
--> ( 1 ) عاهر : العاهير : الزاني ، وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا اتي المرأة ليلا للفجور بها ، ثم غلب على الزنا مطلقا . ومنه الحديث ( أيما رجل عاهر بحرة أو أمة ) اي زنى ، وهو فاعل منه . النهاية ( 3 / 326 ) ب . 2 ) أخرجه الترمذي كتاب أو أمة ، الفرائض باب ما جاء في ابطال ميراث ولد الزنا رقم ( 2113 ) ص 3 ) أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ابطال ميراث القاتل رقم ( 2109 ) وفي اسناد هذا الحديث إسحاق بن عبد الله قد تركه بعض أهل الحديث . ص . 4 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ( 6 / 220 ) ص .