المتقي الهندي
338
كنز العمال
( خ في تاريخه ، ق ) . 29702 عن عمر قال : إذا كانت المرأة تحت المملوك فولدت منه ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه ، فإذا أعتق الأب جر الولاء موالي أبيه ( عب والدارمي ، ق وصححه ) . 29703 عن عمر قال : إن الولاء كالرحم - وفي لفظ : كالنسب - لا يباع ولا يوهب ( ش ، ق ) . 29704 عن قبيصة بن ذؤيب قال : كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه ، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه ، فدخلوا على عمر ابن الخطاب فقالوا : يا أمير المؤمنين أنصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث ، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر لهم بالميراث ( هق ) . 29705 عن جابر بن عبد الله قال : من تولى مولى رجل مسلم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال : كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ، ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ولعن في صحيفة من فعل ذلك ( عب ) . 29706 عن عروة قال : جاءت وليدة لبني هلال اسمها بريرة تستعين عائشة في كتابتها فسامت عائشة بها أهلها ، فقالوا :