الشيخ محمد أمين زين الدين
94
كلمة التقوى
الاسلام ، وإن كان اسلامه بعد دخوله بالزوجة ، فرق ما بينهما ، ثم انتظر فإن أسلمت الزوجة بعده وقبل أن تنتهي عدتها منه ، ثبتت الزوجية بينهما بنكاحهما الأول ولم تفتقر إلى تجديد عقد ، وإن بقيت الزوجة على دينها ولم تسلم حتى انقضت العدة كان ذلك كاشفا عن بطلان النكاح بينهما من حين اسلام الزوج ، وكذلك الحكم في الزوجات المتعددة إذا لم يزدن على أربع ، والعدة الملحوظة في المسألة هي عدة الطلاق ، ومبدأها من حين اسلام الزوج . وكذلك الحكم في الزوجة أو الزوجات من المجوس إذا أسلم الزوج قبل أن يدخل بهن أو بعد ما دخل وبقين على دينهن على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى . [ المسألة 248 : ] إذا أسلمت المرأة الكافرة وبقي زوجها على كفره ، وكان اسلامها قبل أن يدخل الزوج بها بطل النكاح بينهما بمجرد دخول المرأة في الاسلام ، ولا مهر لها على الزوج ، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الزوج كتابيا أو مشركا أو ملحدا أو غير ذلك من أصناف الكفار ، وسواء كانت المرأة قبل اسلامها كتابية أم غير كتابية . وإذا أسلمت وكان اسلامها بعد دخول الزوج بها ، فرق ما بينهما واعتدت من الزوج عدة الطلاق فإن أسلم الرجل قبل أن تنتهي العدة ثبتت الزوجية ما بينهما من حين اسلام الزوجة ، وإن لم يسلم الزوج حتى انقضت عدة الزوجة منه حكم بأنها بائنة من حين اسلامها ، ويثبت لها المهر عليه في كلتا الصورتين . [ المسألة 249 : ] إذا أسلم الرجل الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات كافرات ، فإن أسلمن معه كلهن تخير منهن أربعا ، فإذا اختارهن ثبتت له زوجيتهن وانفسخ عقد الباقي ، من غير فرق بين من دخل بها منهن وغيرها ، وكذلك إذا لم تسلم الزوجات معه وكان جميعهن يهوديات أو مسيحيات ، أو أسلم بعضهن معه وبقي بعضهن على دينهن وكان البعض الذي بقي منهن على دينه من اليهود أو النصارى ، فيختار الزوج منهن أربعا ممن