الشيخ محمد أمين زين الدين

76

كلمة التقوى

يتزوج ابنة أخيها ، أشكل الأمر في عقدها ، فإن العمة غير قابلة للإذن لصغرها ، ولا يكفي إذن ولي العمة في عقد ابنة الأخ ، ولذلك فالأحوط ترك العقد على ابنة الأخ في هذه الصورة حتى تكبر العمة وترشد ، وكذلك الحال إذا تزوج الخالة وهي صغيرة وأراد أن يتزوج ابنة أختها ، فالأحوط ترك العقد عليها للسبب المذكور حتى تكبر الخالة وترشد . [ المسألة 189 : ] يجوز للشخص أن يتزوج العمة وهو متزوج قبلها بابنة أخيها ، ولا يشترط في صحة العقد أن تأذن العمة بزواجها على ابنة أخيها ، أو تجيز العقد بعد وقوعه ، سواء كانت عالمة بذلك أم جاهلة ، ولا يثبت لها خيار في عقدها ولا في عقد ابنة أخيها ، ويجوز له أن يتزوج الخالة وهو متزوج قبلها بابنة أختها ، ولا يعتبر إذن الخالة في صحة العقد وإن كانت جاهلة بأنها تدخل على ابنة أختها ، ولا خيار لها في العقدين . [ المسألة 190 : ] يجري الحكم الآنف ذكره في العمة القريبة وهي أخت الأب ، وفي عمة الأب وهي أخت الجد ، وعمة الأم وهي أخت الجد للأم ، وفي سائر طبقات العمات التي ذكرناها في مبحث النسب في المسألة المائة والتاسعة والعشرين ويجري الحكم في الخالة القريبة وهي أخت الأم ، وفي خالة الأب وخالة الأم وفي جميع طبقات الخالات الدانية منها والعالية ، ويجري الحكم في العمة والخالة للنسب وللرضاع . [ المسألة 191 : ] لا يكفي الرضا القلبي بالعقد من العمة أو الخالة على الأحوط حتى تظهر ذلك بالإذن في العقد قولا أو فعلا . [ المسألة 192 : ] إذا أذنت العمة أو الخالة فعقد على البنت ثم رجعت العمة أو الخالة عن إذنها لم يبطل الإذن وصح العقد ونفذ ، وإذا أذنت بالعقد ثم رجعت عن أذنها قبل أن يحصل العقد بطل الإذن ، فإذا عقدت البنت كانت صحة العقد موقوفة على إجازة العمة أو الخالة فإن أجازت صح وإلا بطل .