الشيخ محمد أمين زين الدين
58
كلمة التقوى
[ المسألة 143 : ] الحولان الكاملان اللذان جعلا في الاسلام مدة للرضاع هما أربعة وعشرون شهرا هلاليا ، والشهر الهلالي هو ما بين الهلالين ، سواء كان ناقصا أم تاما ، وإذا كانت ولادة الطفل في أثناء الشهر ، اعتبرت الثلاثة والعشرون شهرا بعد الشهر الأول المنكسر أشهرا هلالية ، ثم يتم من الشهر الخامس والعشرين ما نقص من أيام الشهر الأول الذي تولد الطفل فيه فيتم ثلاثين يوما على الأحوط بل على الأقوى . [ المسألة 144 : ] إذا ارتضع الطفل من لبن امرأة العدد الكامل من الرضعات وكان عمر الطفل المرتضع دون الحولين منذ يوم ولادته ، وكان لبن المرضعة قد تجاوزت أيامه الحولين منذ ولادتها التي يتبعها ذلك اللبن ، فهل يكون رضاع الطفل من ذلك اللبن سببا لتحريم النكاح ؟ فيه اشكال ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب . [ المسألة 145 : ] الشرط الخامس أن لا يمتزج اللبن الذي يرتضعه الطفل من ثدي المرأة بشئ آخر يخرج به عن اسم اللبن المعروف بين الناس ، فإذا وضع في فم الطفل شئ جامد أو مائع يختلط باللبن حال امتصاصه بحيث لا يسمى اللبن بعد امتزاجه بذلك الخليط لبنا في متفاهم أهل العرف ، أو يكون اختلاطه به موجبا للشك في تسميته عندهم لبنا ، لم يسبب ذلك الرضاع حرمة ، وإذا كان الخليط لا يوجب تغيرا في مسمى اللبن كقليل من السكر ، كان رضاعه موجبا للتحريم . [ المسألة 146 : ] الشرط السادس والسابع أن يكون جميع عدد الرضعات المعتبرة من امرأة واحدة ومن لبن فحل واحد ، فإذا رضع الطفل بعض الرضعات من امرأة ، ثم أتم العدد من امرأة أخرى لم يوجب ذلك تحريما وإن كان لبن المرأتين لرجل واحد . وكذلك إذا رضع من امرأة واحدة وكان بعض الرضعات من لبن فحل وبقية العدد من لبن فحل آخر كما قد يتفق ذلك وسنذكره في