الشيخ محمد أمين زين الدين

24

كلمة التقوى

[ المسألة 52 : ] الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج ، فيقول الوكيل للرجل : أنكحتك أو زوجتك موكلتي سعاد على المهر المعلوم ، وإن كان الأقرب صحة الايجاب أيضا إذا أنشئ بلفظ المتعة وأتى معه بما يدل على دوام النكاح ، فقال الموجب للزوج : متعتك موكلتي سعاد متعة دائمة ، أو ما دمتما حيين ، والأحوط كذلك أن يكون الايجاب بلفظ الماضي ، فيقول الموجب للزوج : زوجتك أو أنكحتك فلانة كما تقدم ، وإن صح أن ينشأ بلفظ المستقبل ، فيقول له : أزوجك فلانة ، وبالجملة الخبرية فيقول له : أنا مزوجك إياها . والأحوط أن يكون القبول من الزوج أو وكيله بلفظ قبلت أو رضيت ، ويصح أن يكون من الزوج بلفظ تزوجت أو نكحت . [ المسألة 53 : ] الأحوط أن يتقدم الايجاب على القبول كما هو المتعارف ، وإن كان العكس صحيحا أيضا ، فيقول الزوج مثلا : نكحت أو تزوجت ، والأحوط أن يذكر معه متعلقات العقد ، ثم يقول الموجب بعده زوجتك فلانة على المهر المعلوم ، ولا يصح تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ قبلت أو رضيت . [ المسألة 54 : ] الأحوط أن يكون الايجاب في عقد النكاح من الزوجة أو وكيلها أو وليها إذا كانت قاصرة ، وأن يكون القبول من الزوج أو وكيله أو وليه ، وإن كان العكس صحيحا أيضا على الأظهر . [ المسألة 55 : ] إذا كان ايجاب العقد من الزوج أو من وكيله فلا بد وأن يكون مفاد ايجابه انشاء الزوجية له بضم الزوجة إليه وتبعيتها له ، فيقول مثلا : تزوجت فلانة أو نكحتها على الصداق المعلوم ، ولا يصح انشاؤه بمثل : زوجت فلانة نفسي أو أنكحتها نفسي مما يدل على تبعيته للزوجة ، فإذا تم الايجاب من الزواج أو وكيله على الوجه المتقدم ذكره ، قبلت