الشيخ محمد أمين زين الدين
179
كلمة التقوى
في اعتقاد الزوج وإن كانا عدلين مرضيين في اعتقاد الوكيل الذي أوقع الطلاق . [ المسألة 48 : ] لا يتعدد الطلاق بتكرر الصيغة إذا لم يتخلل بين الصيغتين رجوع بنكاح المرأة المطلقة ، فإذا قال الزوج أو قال وكيل الزوج : هند طالق ، هي طالق ، هي طالق ، وقع الطلاق مرة واحدة ، سواء أراد بتكراره التأكيد والاحتياط ، أم أراد ايقاع ثلاث طلقات ، وإذا قصد بها ايقاع ثلاث طلقات وقعت واحدة وألغيت الأخريان . وإذا تخلل ما بين الصيغتين رجوع بالمرأة تعدد الطلاق ، ومثال ذلك أن يقول الرجل : زوجتي هند طالق ، ثم يقول : رجعت بمطلقتي هند أو بزوجيتها ، ثم يقول ثانيا ، هند طالق ، ثم يقول : رجعت بهند ، ثم يقول ثالثا هي طالق ، فإذا أتمها كذلك كان الطلاق ثلاثا وحرمت المرأة المطلقة عليه حتى تنكح زوجا غيره . [ المسألة 49 : ] إذا قال الزوج : زوجتي هند طالق ثلاثا ، وأراد بقوله : انشاء الطلاق ثلاثا بهذه الصيغة الواحدة ، وقع الطلاق باطلا ، وإذا قصد بالصيغة ايقاع الطلاق في الجملة على حسب ما ورد في الشريعة ، وقع الطلاق واحدا وألغي قوله ثلاثا [ المسألة 50 : ] إذا كان الرجل من أتباع أحد مذاهب الجمهور الذين يرون صحة الطلاق ثلاثا ، فطلق زوجته بالثلاث مرسلة أو مكررة وفقا لمذهبه ، ألزم بالعمل بذلك ، سواء كانت زوجته من أتباع تلك المذاهب أيضا ، أم كانت شيعية ، فلا يصح منه الرجوع بها أو العقد عليها حتى تنكح زوجا غيره ، وإذا هو رجع بها في العدة أو عقد عليها بعد العدة كان ذلك باطلا ، الزاما له برأي مذهبه ، وجاز التزويج بالمرأة بعد انقضاء عدتها من الطلاق ، وإذا كانت الزوجة شيعية جاز لها أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه .