الشيخ محمد أمين زين الدين
151
كلمة التقوى
لا ، ويثبت بذلك نشوزها وتسقط به نفقتها كما تقدم ، ولا يجب عليها أن تستأذن من الزوج في سائر الأفعال الأخرى ، وإذا فعلت شيئا من ذلك بغير إذنه لم يكن محرما إذا لم يناف حق الاستمتاع . [ المسألة 434 : ] تجب على الرجل نفقة مطلقته الرجعية إلى أن تنقضي عدتها منه سواء كانت حاملا أم حائلا ، إلا إذا كانت ممن لا نفقة لها كما إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فسقطت نفقتها بسبب ذلك ثم طلقت قبل أن تعود وتتوب من نشوزها ، فلا تكون لها نفقة في هذه الحالة ، وإذا رجعت وتابت ثبتت لها النفقة ، وإن كانت توبتها ورجوعها بعد الطلاق ، كما هو الحكم في غير المطلقة . [ المسألة 435 : ] يجب الانفاق على المطلقة البائنة إذا كانت حاملا من المطلق ، فينفق عليها حتى تضع حملها ، ولا تجب النفقة للمطلقة البائنة غير الحامل منه ، ولا للبائنة بغير الطلاق ، سواء كانت حاملا أم حائلا ، ولا لذات العدة من النكاح المنقطع وإن كانت حاملا ، ولا للمعتدة عدة الوفاة وإن كانت حاملا كذلك ، فلا نفقة لها في تركة زوجها ولا في نصيب الجنين الذي في بطنها من الميراث . [ المسألة 436 : ] إذا ادعت المطلقة البائنة أنها حامل من المطلق لوجود بعض الأمارات التي تدل على الحمل بحسب العادة ، وصدقها بعض النساء الثقاة الخبيرات في دعواها ، دفعت إليها النفقة يوما بعد يوم حتى ينكشف أمرها ، فإن استبان أنها حامل أتمت لها النفقة حتى تضع ، وإذا تبين عدم حملها استعيد منها ما أخذت من النفقة ، ومع الشك تؤخر النفقة حتى تنكشف الحال . [ المسألة 437 : ] الانفاق على الزوجة هو القيام بما تحتاج إليه من طعام وأدام وكسوة ومسكن ، وفراش للمنزل وأثاث ، ووسائل إنارة ، وفراش للنوم ودثار ، ووسائل طبخ وأدوات ، وأواني أكل وشرب ، وآلات تنظيف