الشيخ محمد أمين زين الدين

130

كلمة التقوى

[ المسألة 362 : ] لا يصح أن يشترط الرجل أو المرأة في عقد النكاح ما يخالف الكتاب والسنة كما إذا اشترطت المرأة على الرجل أن يجعل الطلاق بيدها إذا شاءت ، أو أن لا يمنعها من أن تخرج من بيته متى شاءت ، أو أن لا يمنعها من صحبة من تريد من رجال ونساء ، أو أن لا يجعل لزوجته الأخرى حظا في قسمة الليالي والمضاجعة أو لا يجعل للضرة نصيبا في النفقة أو ما يشبه ذلك ، فإذا اشترطت المرأة أو الرجل في عقد النكاح شيئا من ذلك بطل الشرط وصح العقد والمهر . وإذا اشترطت المرأة عليه أن لا يتزوج عليها زوجة أو لا يتسرى بأمة مملوكة ففي صحة هذا الشرط اشكال ، ولا يترك الاحتياط . [ المسألة 363 : ] إذا شرطت المرأة على الرجل في عقد النكاح أن لا يفتضها ، صح الشرط ولزم الزوج الوفاء به فلا يجوز له افتضاض بكارتها ، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، وإذا أذنت له بعد ذلك به جاز له سواء كان زواجهما دائما أم منقطعا . [ المسألة 364 : ] لا يجوز لأحد الزوجين أن يشترط خيار فسخ النكاح لنفسه أو لغيره سواء كان النكاح دائما أم منقطعا ، وإذا شرط ذلك بطل الشرط والمشهور بطلان العقد بذلك ، ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد إذا أراد الامساك ، وبايقاع الطلاق أو هبة المدة إذا أراد الفراق . [ المسألة 365 : ] يجوز لكل من الزوجين أن يشترط لنفسه الخيار في المهر إذا كان العقد دائما ولا بد وإن تعين للخيار مدة معلومة ، فإذا فسخ المهر المسمى بينهما ودخل الزوج بالمرأة قبل ذلك أو بعده وجب عليه أن يدفع للمرأة مهر المثل سواء كان أكثر من المسمى أم أقل ، فإذا دخل بها وقد دفع إليها المهر المسمى استرد الزائد منه إذا كان أكثر من مهر المثل وأتمه إذا كان أقل . وإذا طلق الزوجة قبل الدخول بها وجبت لها المتعة ،