الشيخ محمد أمين زين الدين

118

كلمة التقوى

بذلك من الأمارات الطبية وغيرها المفيدة للعلم ، ويثبت باقرار صاحبه وبالبينة على اقراره ، وإذا لم تكن بينة على اثبات العيب كان القول قول منكر العيب مع يمينه ، وإذا رد المنكر اليمين على المدعي حلف هذا على مدعاه وثبت العيب . [ المسألة 328 : ] لا يثبت حق الفسخ للرجل في العيوب الأخرى التي توجد في المرأة كالعور والعقم ونحوهما ، إلا إذا شرط الرجل في ضمن العقد أن تكون سالمة من ذلك العيب ، أو وصفت له في العقد بأنها سليمة منه ، أو ذكر له ذلك قبل العقد ثم أجري العقد مبنيا عليه ، فإذا كان كذلك ثم تبين بعد ذلك وجود العيب في المرأة كان ذلك من التدليس وجاز للرجل الفسخ ، وسيأتي بيانه في المسائل اللاحقة إن شاء الله تعالى . [ المسألة 329 : ] من التدليس الموجب لخيار الفسخ أن تذكر للمرأة صفة جمال أو صفة كمال تبعث على الرغبة في التزويج بها ، وتكون المرأة خالية عن تلك الصفة ، فإذا اشترط الرجل وجود تلك الصفة في المرأة في عقد النكاح ، أو وصفت المرأة بتلك الصفة في العقد وإن لم يكن ذلك على نحو الشرط ، ثم تبين خلو المرأة من تلك الصفة كان ذلك من التدليس ، وجاز للرجل بسببه فسخ العقد ، وكذلك إذا وصفت المرأة بتلك الصفة في أثناء الخطبة وقبل العقد بحيث تسالم عليها الطرفان وبني عليها عقد النكاح . ومثله العيوب الأخرى غير العيوب السبعة التي توجب الفسخ ، فإذا اشترطت في العقد سلامة المرأة من بعض العيوب أو وصفت في العقد بذلك أو ذكرت قبل العقد بحيث بني العقد عليها ، ثم تبين خلاف ذلك كان تدليسا وجاز للرجل بسببه فسخ النكاح . وكذلك الحال في اتصاف الرجل ببعض الصفات أو براءته من بعض العيوب ، فإذا اشترط ذلك في العقد أو بني عليه العقد على السبيل