الشيخ محمد أمين زين الدين
110
كلمة التقوى
[ المسألة 300 : ] إذا انقضى الأجل المسمى في النكاح المنقطع بانت المرأة من زوجها بذلك ، ولزمها الاعتداد منه إذا كان قد دخل بها ، وكذلك إذا وهبها الزوج المدة فتبين منه ويجب عليها الاعتداد مع الدخول ، وليس للزوج أن يرجع بها في العدة ، ويصح له أن يتزوجها بعقد جديد وإن كانت في العدة سواء أرادا نكاحا دائما أم منقطعا بأجل مسمى آخر ، وقد تقدم أن العدة لا تمنع من نكاح صاحب العدة نفسه للمرأة وإنما تمنع من نكاح غيره وتلاحظ المسألة المائتان والثالثة والعشرون [ المسألة 301 : ] إذا انقضى الأجل المعين في عقد المتعة أو وهب الرجل المدة للمرأة ولم يدخل بها فلا عدة عليها ، وكذلك إذا دخل بها وهي غير بالغة ، أو كانت يائسة من المحيض ، وإذا دخل بالمرأة وكانت بالغة وغير يائسة من المحيض وجب عليها أن تعتد كما يأتي . [ المسألة 302 : ] لا يقع في عقد المتعة طلاق بين الزوجين ولا خلع ولا مباراة بل تبين المرأة من زوجها بانتهاء الأجل المضروب بينهما في العقد ، وبهبة المدة كما تقدم ، ولا يقع في المرأة المتمتع بها لعان ولا ايلاء ، ويقع بها الظهار على الأقوى وتترتب أحكامه كما يأتي في كتاب الظهار . [ المسألة 303 : ] إذا مات الزوج في أثناء مدة النكاح المؤقت لم ترث المرأة المتمتع بها من تركته شيئا ، وإذا ماتت الزوجة في أثناء المدة لم يرث الزوج منها شيئا إلا مع الشرط ، فإذا شرط الرجل على المرأة في عقد النكاح بينهما أن يرث منها إذا ماتت قبله ، وقبلت بالشرط ، أو شرطت هي ذلك على الزوج وقبل به ، نفذ الشرط ووجب العمل به فيرث المشروط له من صاحبه إذا مات قبله ، وإذا شرط الطرفان وقبلا به ، ثبت التوارث بين الطرفين ، وكان إرثهما وفقا لما يرثه الزوجان في العقد الدائم . [ المسألة 304 : ] عدة المرأة المتمتع بها إذا دخل بها الزوج وانتهى الأجل أو وهبها