الشيخ محمد أمين زين الدين

81

كلمة التقوى

أخذ دينه معجلا ، وإذا اتفق عكس ذلك فادعى الدائن الاشتراط وادعى الضامن العدم كان القول قول الضامن مع يمينه لأنه المنكر . ومثله ما إذا كان الدين مؤجلا فادعى أحدهما إنهما قد اشترطا الزيادة في المدة وأنكر الآخر ، أو اختلفا فقال أحدهما : قد اشترطنا في العقد أن يبرئ الدائن ذمة الضامن من الدين أو من بعضه وأنكر الآخر ، أو اختلفا في أن الضامن قد اشترط لنفسه خيار الفسخ لعقد الضمان فادعاه أحدهما وأنكره الثاني ، فيقدم في جميع ذلك قول من يدعي العدم ، والغالب في هذه الموارد أن يدعي المضمون له ذلك فيكون القول قوله مع يمينه ، وإذا انعكس الأمر فادعى الضامن العدم كان القول قوله كما تقدم . [ المسألة 78 : ] إذا ضمن الضامن عن المدين وأداه عنه ثم تنازع الضامن والمضمون عنه فادعى الضامن أن ضمانه عنه كان بإذنه ، فيجوز له أن يرجع عليه بما أدى عنه ، وقال المضمون عنه : إنه لم يأذن بالضمان فلا حق للضامن بالرجوع عليه ، قدم قول المضمون عنه مع يمينه ، وكذلك إذا ضمن الضامن الدين عنه بإذنه ثم تنازعا ، فادعى الضامن أنه قد أدى الدين للدائن فيصح له الرجوع على المضمون عنه ، وأنكر المضمون عنه أداء الدين ، فيقدم قول المضمون عنه مع يمينه . [ المسألة 79 : ] إذا ضمن الضامن الدين بإذن المضمون عنه وأداه للدائن ثم تنازعا في مقدار الدين فادعى الضامن أنه مائة دينار مثلا ، وقال المضمون عنه : أن الدين ثمانون دينارا وأنكر الزيادة ، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه ، وإذا ادعى المضمون عنه أن الدين مائة دينار فعلى الضامن أن يدفعها جميعا ، وقال الضامن : إنه ثمانون فحسب وأنكر الزيادة فالقول قول الضامن مع يمينه . [ المسألة 80 : ] إذا ادعى الضامن أنه أدى الدين للدائن ، وأنكر الدائن المضمون له ذلك ، فإن صدق المدين المضمون عنه دعوى الضامن بالوفاء وكان