الشيخ محمد أمين زين الدين

519

كلمة التقوى

[ المسألة 99 : ] يجوز لصاحب الدين أن يوكل وكيلا في أن يبرئ ذمة الشخص المدين له ، وإن لم يعلم الوكيل بل ولا الدائن بمقدار الدين . [ المسألة 100 : ] لا يحق للرجل أن يوكل شخصا غير أمين في التصرف في مال غيره ومثال ذلك : أن يوكله الولي على التصرف في مال القاصر المولى عليه ، أو يوكله على التصرف في مال الوقف ، أو يوكله الوصي على التصرف في ثلث الميت ، أو يوكله الرجل في دفع مال الزكاة أو الخمس إلى مستحقه ، فلا بد وأن يكون الوكيل الذي يوكله في ذلك أمينا ، وإذا وكل فيه غير الأمين كان ضامنا ، ويجوز له أن يوكل من يشاء على التصرف في ماله وإن كان غير أمين . [ المسألة 101 : ] إذا وجد المشتري مال المالك في يد شخص وادعى الشخص أنه وكيل عن المالك في بيع ماله جاز له قبول قوله ، وصح له أن يشتري المال منه ويرتب الأثر على وكالته ، لأنه صاحب يد على المال فيقبل قوله ، وإذا ادعى الوكالة عن المالك ولم يكن المال في يده لم يقبل قوله ، ولم يرتب الأثر عليه ، فلا يصح له أن يشتري منه شيئا في ذمة المالك حتى تثبت صحة وكالته عنه بحجة شرعية معتبرة . [ المسألة 102 : ] إذا بطلت وكالة الوكيل بعزله أو بعروض أحد الأمور التي تبطل بها الوكالة - وقد تقدم ذكر بعضها في المسألة الثالثة والستين وما قبلها - وكان للمالك الموكل مال أو عين باقية بيد الوكيل ، فهي في يده أمانة لا يضمنها إذا تلفت أو حدث فيها عيب أو نقص إلا إذا تعدى أو فرط فيها ، ويجب عليه تسليم الأمانة إلى الموكل إذا كان موجودا وإلى وارثه إذا كان ميتا ، وإذا أخر تسليمها من غير عذر كان ضامنا . [ المسألة 103 : ] إذا وكل الرجل وكيلا في شراء شئ ، وبطلت الوكالة بعروض