الشيخ محمد أمين زين الدين

50

كلمة التقوى

[ المسألة 74 : ] إذا تنازع المرتهن والراهن في قدر الدين الذي وضع عليه الرهن ، فادعى المرتهن أن العين قد رهنت عنده على ألف دينار مثلا ، وقال الراهن ، هي مرهونة على ثمانمائة ، فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر . [ المسألة 75 : ] إذا استوفى المرتهن دينه ثم اختلف الراهن والمرتهن في رد العين المرهونة إلى مالكها ، فقال المرتهن إني رددتها عليك وأنكر الراهن ردها ، فالقول قول الراهن المنكر مع يمينه . [ المسألة 76 : ] إذا كان زيد مدينا لعمرو بدين وقد جعل عليه رهنا معينا ، وله عليه دين آخر لم يجعل عليه رهنا ، ثم أدى زيد أحد الدينين المذكورين ، وقصد في نفسه أن ما أداه وفاء عن الدين الأول المرهون عليه ، أو عن الدين الثاني الذي لا رهن عليه اتبع قصده وكان المبلغ المدفوع وفاءا عما قصده في نفسه ، وإذا اختلف هو مع الدائن في أنه عين أحد الدينين أم لا ، فالقول قوله ، وكذلك إذا اختلفا في أن الدين الذي قصد الوفاء عنه هل هو الأول الذي جعل الرهن عليه أو الثاني الذي لا رهن عليه ؟ فيكون القول قوله لأنه أبصر بنيته . وإذا أدى المبلغ ولم يقصد إنه وفاء عن أيهما ، تخير في التعيين بعد ذلك فإذا عين أحد الدينين تعين وكان المبلغ وفاءا عنه .