الشيخ محمد أمين زين الدين
475
كلمة التقوى
كانوا بواسطة أو أكثر ، ذكورا وإناثا ، والمملوك ، والزوجة التي يكون نكاحها دائما . ويجوز له دفع الكفارة لزوجته إذا كان نكاحها منقطعا ولسائر أرحامه وأقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم كالإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام والأخوال وأبنائهم . [ المسألة 79 : ] يجوز اعطاء الكفارة للهاشمي على الأقوى وإن كان الدافع لها غير هاشمي وإن كان الأحوط استحبابا الترك من الدافع والاجتناب من المدفوع إليه إلا عند الضرورة . [ المسألة 80 : ] إذا لم يوجد المكلف مسكينا مستحقا للكفارة في بلده نقلها إلى بلد آخر يوجد فيه المسكين ، وإذا وجد بعض عدد المساكين الذين يجب عليه اطعامهم في الكفارة ولم يجد الباقي نقلها إلى بلد آخر ليتم العدد ويجوز له تفريق الكفارة اختيارا ، فيطعم عشرين مسكينا في النجف مثلا ويطعم عشرين آخرين في كربلاء وعشرين في الكاظمية ، في وقت واحد أو أوقات متعددة . [ المسألة 81 : ] إذا وجد بعض العدد الذي يجب اطعامه وتعذر وجود الباقي ولم يمكنه الاطعام في بلد آخر حتى بنحو الاستنابة والتوكيل ، جاز للمكلف أن يكرر الاطعام على الموجودين من المساكين حتى يتم العدد الواجب ، ويجب عليه أن يقتصر في التكرار على المقدار المتعذر من العدد ، فإذا وجب عليه اطعام ستين مسكينا ووجد ثلاثين مسكينا فحسب ، أطعم الثلاثين مرتين ، ولم يصح له أن يطعم خمسة عشر مسكينا منهم أربع مرات ، أو يطعم عشرين منهم ثلاث مرات ، وإذا وجد أربعين مسكينا أطعمهم جميعا ثم كرر اطعام عشرين منهم ، ولا يكرر اطعاما عشرة منهم مرتين وهكذا .