الشيخ محمد أمين زين الدين
453
كلمة التقوى
أخرى لافساده اعتكافه ، ووجبت عليه كفارة ثالثة يدفعها عن زوجته لاكراهها على الافطار ، ولا يجب عليه أن يدفع عنها كفارة اعتكافها ، ولا تجب على المرأة كفارة الاعتكاف لأنها مكرهة كما تقدم ، ولا يتحمل كفارة الاعتكاف عنها كذلك إذا جامعها مكرها لها وهي معتكفة وهو غير معتكف . وإذا أكرهها على الجماع وهما معتكفان في غير شهر رمضان لم يتحمل عن المرأة شيئا من كفارة الصوم ولا كفارة الاعتكاف ، وتلزمه كفارة اعتكافه ، وتلزمه كفارة صومه إذا كان مما تجب فيه الكفارة ، والظاهر عدم الفرق في جميع الأحكام الآنف ذكرها للزوجة بين الدائمة والمتمتع بها . [ المسألة 14 : ] القسم الثالث من الكفارات : ما يجتمع فيه الأمران المتقدم ذكرهما ، فالكفارة مخيرة في بعض الخصال ومترتبة في بعضها وهي خمس كفارات . ( الأولى ) : كفارة خلف اليمين ، ومنها كفارة الايلاء من الزوجة . ( الثانية ) : كفارة خلف النذر على الأقوى . ( الثالثة ) : كفارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب . ( الرابعة ) : كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه . ( الخامسة ) : كفارة شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته . فيتخير المكلف في كل واحدة من هذه الكفارات بين أن يعتق رقبة وأن يطعم عشرة مساكين وأن يكسوهم ، فإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث ولم يقدر على الاتيان بواحدة منها وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة . فلا يكفيه أن يصوم الأيام الثلاثة إذا قدر على واحدة من الخصال الأولى . [ المسألة 15 : ] يلاحظ في اليمين والنذر ما فصلناه فيهما وفي شرائط انعقادهما والحنث بهما في فصل اليمين وفصل النذر من الكتاب السابق ، وقد ذكر بعض