الشيخ محمد أمين زين الدين

437

كلمة التقوى

تركته ، وكذلك الحكم في كل نذر يتعلق بالمال ، كما إذا نذر أن يفي دين زيد من ماله ، أو نذر أن يدفع له مبلغا من المال يحج به أو يعتمر أو يزور ، أو نذر أن يصل أباه أو أخاه أو أحد أرحامه بمقدار من المال ، فإذا مات الناذر قبل أن يفي بالنذر أخرج المال المنذور من أصل تركته لا من الثلث . [ المسألة 100 : ] إذا نذر المكلف أن يتصدق على زيد بمبلغ من المال أو بعين مخصوصة ثم مات الشخص المنذور له قبل أن يتصدق الناذر عليه بالعين أو المبلغ المنذور ، أشكل الحكم فيه ، فلا يترك الاحتياط بقيام وارثه مقامه إذا كان مستحقا ، وإذا لم يكن له وارث أو كان لا يستحق الصدقة أو امتنع من قبولها فالظاهر سقوط النذر بالصدقة لتعذر الوفاء بها . [ المسألة 101 : ] إذا نذر أن يهب أو يهدي إلى فلان شيئا معينا أو مبلغا من المال ثم مات المنذور له قبل أن يفي الناذر له بنذره سقط النذر ولم يجب الوفاء به . وإذا مات الناذر قبل أن يهب ، فالأحوط أن يتولى وصيه أو وارثه ذلك ، فيهب المال للمنذور له ويخرجه من أصل تركة الميت . [ المسألة 102 : ] ما ينذر لأحد المشاهد الشريفة يختص به ولا يجوز صرفه في غيره من المشاهد وإن كان أعظم قدرا منه أو أكثر حاجة ، فيصرف في مصالح المشهد المنذور له ، كتعميره إذا احتاج إلى التعمير واصلاح بنائه إذا احتاج إلى الاصلاح وإنارته ، وتجهيزه بوسائل التهوية والتبريد والتدفئة وتبريد الماء ، وتعمير أماكن التطهير والوضوء في المشهد وترميمها ، وإعانة خدام المشهد الصالحين والقائمين بشؤونه ، وما يشبه ذلك أو يتصل به من الحاجات والمقاصد اللائقة به . [ المسألة 103 : ] ما ينذر للرسول صلى الله عليه وآله أو لأمير المؤمنين ( ع ) أو لأحد المعصومين ( ع ) أو للعباس ( ع ) أو لغيرهم من الذرية الطيبة والذوات الطاهرة ، يصرف في سبل الخير والقربات ، فيعان به المحتاجون من أهل العلم على تحصيل