الشيخ محمد أمين زين الدين

411

كلمة التقوى

الصورة ، ولا يسقط عن الولد ولا عن الزوجة فعل الواجب وترك الحرام بذلك وإن لم تنعقد يمينهما . وإذا حلف الولد أو حلفت الزوجة مع عدم سبق المنع ، انعقدت يمينهما على الأقوى ، وجاز للأب أن يحل يمين الولد ، وجاز للزوج أن يحل يمين الزوجة ، ويرتفع بذلك أثر اليمين ، فلا يجب على الولد ولا على الزوجة الوفاء بيمينهما بعد حلها ولا تجب عليهما الكفارة بالمخالفة . [ المسألة 26 : ] يشكل الحكم بالحاق الأم بالأب في الحكم المتقدم ذكره في المسألة الخامسة والعشرين ، نعم إذا كان الشئ مباحا متساوي الطرفين ونهت الأم ولدها عن اليمين على فعله أو على تركه قبل أن يحلف عليه ، فالظاهر عدم انعقاد يمين الولد إذا حلف بعد نهي أمه عنه ، فإنه يصبح مرجوحا ، وكذلك إذا نهته عن الفعل أو الترك بعد أن أقسم عليه ، فينحل يمينه أيضا ، فإن متعلق يمينه يصبح مرجوحا بعد نهي الأم عنه ، وسيأتي بيان هذا في المسألة الثلاثين وما بعدها . [ المسألة 27 : ] لا تنعقد يمين العبد المملوك إلا بإذن مالكه ، وإن لم يمنعه المالك عن الحلف قبل ذلك فلا تصح يمينه إذا حلف بغير إذنه وإن كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، ويجب على المملوك فعل الواجب وترك الحرام وإن لم يأذن له مولاه بذلك ولم ينعقد يمينه عليهما . [ المسألة 28 : ] إذا حلف الانسان على فعل واجب أو على ترك محرم ، انعقدت يمينه بلا ريب ، ووجب عليه امتثال الواجب من حيث الوفاء باليمين ، ووجب عليه امتثاله من حيث إنه واجب في أصل الشرع ، وإذا تركه استحق العقوبة على تركه من الناحيتين ، ولزمته الكفارة لحنثه باليمين ، وكذلك الحكم في ترك المحرم . وإذا حلف على فعل شئ مستحب أو على ترك شئ مكروه في الشريعة ، انعقدت يمينه كذلك ، ووجب عليه فعل المستحب وفاءا باليمين ، وإذا