الشيخ محمد أمين زين الدين
410
كلمة التقوى
في المثال انعقدت يمينه ولزمه الوفاء بها ، وإن لم يرجع لم تنعقد ولم يجب الوفاء بها . [ المسألة 22 : ] يشترط في انعقاد اليمين : أن يكون الحالف مكلفا ، ولذلك فلا بد من أن يكون بالغا فلا تنعقد يمينه إذا كان صغيرا وإن كان مميزا أو كان مراهقا ، ولا بد فيه من أن يكون عاقلا ، فلا تنعقد يمينه إذا كان مجنونا مطبقا أو كان جنونه أدوارا وقد أوقع الحلف في دور جنونه ، وإذا كان جنونه أدوارا وأوقع حلفه في دور إفاقته انعقدت يمينه ولزم الوفاء بها إذا كان وقت الوفاء في دور الإفاقة أيضا ، فإذا قال المجنون الأدواري في دور إفاقته : والله لأصومن غدا ، فإن كان في اليوم الذي عينه للصوم مفيقا أيضا ، وجب عليه صومه وإذا لم يصمه لزمته كفارة اليمين ، وإن أنفق اليوم المعين في دور جنونه سقط عنه وجوب صومه ولم تجب عليه الكفارة . [ المسألة 23 : ] يشترط في انعقاد اليمين : أن يكون الحالف مختارا ، فلا تنعقد يمينه إذا أوقع اليمين مكرها عليها أو مجبرا من أحد ، وأن يكون قاصدا ، فلا تنعقد يمينه إذا أوقعها هازلا غير جاد في حلفه أو أوقعها سكران أو غاضبا غضبا يسلبه القصد . [ المسألة 24 : ] تصح اليمين من الكافر كما تصح من المسلم وتنعقد منه وتترتب عليها آثارها ، فإذا كان منكرا في الدعوى واستحلف لانكاره قبلت يمينه وحكم الحاكم الشرعي بموجبها ، ولا فرق بين الدعوى وغيرها في صحة يمينه وانعقادها ، ولا فرق كذلك بين أصناف الكفار في الحكم المذكور . [ المسألة 25 : ] لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه عن الحلف وكان منع أبيه سابقا على ايقاع يمينه ، ولا تنعقد يمين الزوجة إذا منعها زوجها عن الحلف ، وكان منعه سابقا على يمينها كذلك ، حتى إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، فلا تنعقد يمينهما مع سبق المنع ، حتى في هذه