الشيخ محمد أمين زين الدين

374

كلمة التقوى

[ المسألة 134 : ] يحل شرب المياه المعدنية التي تنفجر بها بعض العيون وتعلق بها رائحة بعض المعادن أو بعض طعومها كماء الكبريت ونحوه ، وإذا كانت مضرة حرمت للضرر . [ المسألة 135 : ] يجوز أكل ربوب الثمار والفواكه ، وهي ما يخثر من عصيرها مثل رب الرمان ورب التفاح والتوت وغيرها ، ويجوز آكل المربيات ، وهي ما يطبخ من قطع الفواكه والثمار مع السكر ، مثل مربى السفرجل ومربى الخوخ والتين وغيرها ، ولا يمنع من أكلها أن يشم منها رائحة المسكر ، ما لم تكن مسكرة بالفعل أو تمزج به أو بمحرم آخر . [ المسألة 136 : ] قد يعلق بالماء من رواسب قاع النهر أو قاع الهور والآجام ، من طين متغير الرائحة أو نبات متعفن ، أو تجمع في السمك وبيوضه وصغاره من محلل ومحرم ، ومن بعض الحشرات ، فلا يحرم بذلك شرب الماء وإن تغيرت بسبب ذلك رائحته أو لونه ، وإذا كان مضرا حرم شربه لضرره . [ المسألة 137 : ] لا يجوز للانسان أن يأكل أو يشرب من طعام الغير وشرابه إلا بأذنه أو رضاه ، من غير فرق بين المسلم والكافر إذا كان ممن يحترم الاسلام ماله كالذمي والمعاهد . [ المسألة 138 : ] يجوز للانسان إذا مر في طريقه بنخل مثمر أو بشجر مثمر للغير أن يأكل من الثمر بمقدار شبعه ، من غير فارق بين أن يأكل من النخلة أو الشجرة نفسها أو مما تساقط منها ، وسواء كان مضطرا إلى الأكل منه أم لا ، شريطة أن لا يفسد الثمر أو الأغصان أو الأرض ، أو يفسد شيئا من ممتلكات صاحب المال ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمرة وإن كان قليلا . ويختص هذا الحكم بثمرة النخيل والشجر ، فلا يجوز ذلك في الخضر والمزروعات الأخرى على الأحوط لزوما ، ولا يتعدى الحكم بالجواز إلى