الشيخ محمد أمين زين الدين

35

كلمة التقوى

ثبوتها ، وإن تحققت بعد ذلك كما إذا رهن على الدين المقبل ثم استدان أو رهن على الصداق المؤجل قبل التزويج ثم تزوج . [ المسألة 25 : ] لا يصح أن يجعل الرهن على الدية قبل أن تستقر في ذمة القاتل بموت المقتول وإن علم بأن السبب الذي جناه القاتل يؤدي إلى الموت ، ولا يصح الرهن على مال الجعالة قبل شروع المجعول له في العمل المجعول عليه ، ولا بعد الشروع فيه وقبل اتمامه . [ المسألة 26 : ] إذا تحقق سبب الدين وثبت المال في الذمة ، صح طلب جعل الرهن عليه من الدائن ، وصح جعل الرهن عليه من المدين ، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا . [ المسألة 27 : ] إذا استأجر الانسان الدار أو المحل من مالكه ، وكان مال الإجارة دينا في ذمة المستأجر جاز للمؤجر أن يطلب الرهن عليه كما ذكرنا ، وإذا استأجر الرجل أجيرا على عمل في ذمته جاز للمستأجر أن يطلب من الأجير رهنا على العمل الثابت في ذمته ، إذا أمكن استيفاء العمل المستأجر عليه من الوثيقة ومثال ذلك أن يستأجر الأجير على عمل في الذمة ولا يشترط عليه المباشرة ، فإذا انقضت المدة المحددة للعمل ولم يقم الأجير به أو علم منه الامتناع عن الوفاء بالإجارة ، بيع الرهن واستؤجر بثمنه عاملا يأتي بالعمل المطلوب ، وإذا لم يمكن استيفاء العمل من الرهن لم يصح ، كما إذا اشترطت على العامل المباشرة في العمل . [ المسألة 28 : ] إذا اشترى الرجل سلعة أو متاعا وبقي الثمن دينا في ذمة المشتري ، صح له أن يجعل السلعة أو المتاع الذي اشتراه رهنا على الثمن الباقي في ذمته من ذلك الشراء . [ المسألة 29 : ] لا يبعد أنه يجوز جعل الرهن على الأعيان التي يستقر ضمانها على