الشيخ محمد أمين زين الدين

316

كلمة التقوى

أكل لحمها ، وإذا لم يدرك حياتها على الوجه المذكور فهي ميتة لا تحل بالذبح . [ المسألة 119 : ] يشترط في صحة الذبح وفي حل الذبيحة به أن يستقبل بها القبلة في حال ذبحها ويراد بالاستقبال أن يوجه مذبح الحيوان ومقاديم بدنه إلى جهة القبلة ، فلا تصح التذكية ولا يحل أكل لحم الحيوان إذا ترك الاستقبال به وهو عالم بالحكم وعامد في فعله ، وإذا كان جاهلا بوجوب الاستقبال بالحيوان حال الذبح أو ناسيا له لم يحرم أكله بذلك . [ المسألة 120 : ] إذا وجه الذابح الحيوان إلى جهة اعتقد أنها هي جهة القبلة حتى أتم ذبحه ، ثم استبان له أنه مخطئ في اعتقاده صح ذبحه ولم يحرم الحيوان ، وكذلك إذا اضطر إلى ذبح الحيوان ولم يعرف جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيه الحيوان إليها كالبهائم الصائلة ، والحيوان المستعصي فكلما وجه إلى القبلة انحرف عنها وكالحيوان المتردي في بئر أو حفيرة ، فلا يجب الاستقبال بالحيوان في هذه الفروض . [ المسألة 121 : ] لا يشترط في صحة الذبح أن يكون الذابح نفسه مستقبلا للقبلة في حال ذبح الحيوان ، وإن كان الأحوط استحبابا استقباله أيضا . [ المسألة 122 : ] لا تتعين في توجيه الحيوان إلى القبلة عند ذبحه هيئة مخصوصة ، فللذابح أن يطرح الذبيحة على الأرض على جانبها الأيمن فيكون مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، وله أن يضعها على الجانب الأيسر ، وله أن يذبحها قائمة إذا أمكن له توجيه مذبحها ومقاديم بدنها نحو القبلة كما هو المطلوب . [ المسألة 123 : ] إذا احتاج الذابح في توجيه الحيوان الصائل أو المستعصي إلى القبلة عند ذبحه إلى شد وثاق أو ربط بوتد ونحو ذلك أو إلى استعانة بشخص