الشيخ محمد أمين زين الدين

295

كلمة التقوى

[ المسألة 43 : ] إذا تردت البهيمة في بئر أو في حفيرة ولم يمكن اخراجها ولا ذبحها أو نحرها على الوجه الشرعي صحت تذكيتها في تلك الحال بالصيد بالآلة ، فتضرب بها أو تطعن أو ترمى في أي موضع يتفق من جسدها ، فإذا ماتت بذلك وكانت شروط التذكية موجودة حل لحمها . وفي صحة اصطياد الكلب المعلم لها اشكال ، والأحوط لزوما اجتناب ذلك . [ المسألة 44 : ] إذا كان الحيوان الوحشي مما لا يؤكل لحمه كالسباع والطيور المحرمة وسائر الحيوانات الوحشية التي يحرم أكلها ، فالظاهر صحة صيدها بالآلة ، فإذا رماها الصائد بالسهم ونحوه أو ضربها بالسيف أو طعنها بالرمح بقصد الصيد وماتت بسبب ذلك واجتمعت فيها الشروط المعتبرة حصلت لها التذكية بذلك فيطهر جلدها ولحمها وجميع أجزائها ، وترتبت عليها آثار التذكية غير حل اللحم . والأحوط لزوما عدم حصول التذكية فيها بصيد الكلب المعلم لها إذا أرسل عليها فقتلها . [ المسألة 45 : ] إذا أرسل الكلب المعلم على الحيوان أو الطير فقطعه قطعتين ، فإن زالت الحياة عن كلتا القطعتين حل أكلهما معا إذا كانت الشروط كلها موجودة ، وكذلك إذا بقيت الحياة في الحيوان ولم يتسع الوقت لتذكيته ، فيحل أكل القطعتين . وإذا بقيت الحياة مستقرة في الصيد واتسع الزمان لذبحه ، فإن أسرع الصياد فذبح الصيد حال أكل القطعة التي يكون فيها الرأس والرقبة لوقوع التذكية عليها وحرمت القطعة الأخرى وحدها لأنها جزء مبان من الحي . وإن ترك الصيد حتى مات من غير ذبح حرمت القطعتان معا . وكذلك الحكم إذا اصطاده بالآلة التي يحل بها الصيد ، فضربه بالسيف أو بغيره ، فقطع الحيوان قطعتين ، فيجري فيه التفصيل الذي بيناه في