الشيخ محمد أمين زين الدين
293
كلمة التقوى
سبب آخر معها فكان موته مستندا إلى السببين معا على وجه الاشتراك . وكما إذا رماه مسلم وكافر فأصاباه معا وقتلاه أو رماه رجلان معا وسمى أحدهما ولم يسم الآخر ، أو رماه رجلان وقصد أحدهما الصيد ولم يقصد الثاني . [ المسألة 36 : ] إذا وجد الصائد الحيوان الذي رماه ميتا وتردد في سبب موته بين السبب المحلل والسبب المحرم ، أو تردد في استناد موته إلى السبب المحلل خاصة أو إليه وإلى السبب المحرم معا على نحو الاشتراك ، بنى على أصل عدم التذكية ، ولم يجز له أكل لحمه . [ المسألة 37 : ] يشترط في حل لحم الحيوان إذا ضرب بآلة الصيد أن لا يدركه الصائد والحيوان حي والوقت يتسع لذبحه ، فإذا أدركه كذلك وجب عليه ذبحه ، وإذا تركه حتى مات من غير ذبح لم يحل أكله كما فصلناه في المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة ، وتراجع المسائل الأخرى المتعلقة بفروض المسألة وفروعها . [ المسألة 38 : ] إذا اشترك شخصان في صيد حيوان ، فرماه أحدهما بسهم وطعنه الآخر برمح فقتلاه وكانت الشروط مجتمعة فيهما حل أكل لحمه ، فلا يعتبر في الصيد بالآلة وحدة الصائد ولا وحدة الآلة . وكذلك الحكم إذا أرسل أحد الشخصين كلبه إلى الحيوان بقصد صيده ، ورماه الثاني بسهم فاشتركا في قتله ، فيحل لحمه مع اجتماع الشرائط فيهما . [ المسألة 39 : ] إذا غصب الرجل آلة الصيد من أحد واصطاد بها حيوانا ، فالحيوان ملك للغاصب الصائد لا لصاحب الآلة ، وإن كان آثما بغصب الآلة واستعمالها . ويجب عليه أن يدفع لمالك الآلة أجرة المثل للآلة المغصوبة إذا كانت