الشيخ محمد أمين زين الدين
249
كلمة التقوى
إجازتهم حتى مات المورث ، فالظاهر صحة إجازتهم ونفوذها ، ولا يضر بصحتها ونفوذها إذا هم عدلوا فردوا بعد الموت . [ المسألة 99 : ] إذا أقر الانسان وهو في حال صحته بدين لوارثه أو لشخص أجنبي عنه أو أقر لأحدهما بشئ آخر مما يملك ، أو أقر بذلك وهو مريض بغير مرض الموت ، صح اقراره فإذا مات نفذ من الأصل من غير فرق بين أن يكون متهما في قوله أو مأمونا . [ المسألة 100 : ] إذا قال الرجل للمدين : أبرأت ذمتك من الدين بعد وفاتي ، لم يصح منه هذا الابراء لأنه انشاء معلق غير منجز ، فلا يكون صحيحا سواء كان الدائن صحيحا أم مريضا ، وفي مرض الموت أم في غيره . وإذا أجاز الورثة ذلك فأبرأوا ذمة المدين بعد موت مورثهم وانتقال الدين إليهم وقصدوا بالإجازة تنازلهم عن المال صح ذلك وبرئت ذمة المدين ، لأنه ابراء جديد ، وإذا قصدوا بالإجازة امضاء ما أنشأه المورث ، أشكل الحكم فيه ، بل الظاهر عدم الصحة .