الشيخ محمد أمين زين الدين

207

كلمة التقوى

بفعله أو بسببه عيب في الشئ أو حصلت جناية على صغير أو كبير ضمن أرش العيب وأرش الجناية . [ المسألة 84 : ] إذا ذبح الانسان حيوانا يملكه غيره على غير الوجه والشرعي ، أو ذبحه على الوجه الشرعي وكان الحيوان مما لا ينتفع به بحسب العادة بعد ذبحه بأكل ونحوه ، كالفرس والبغل والحمار فإن هذه الحيوانات لا يؤكل لحمها عادة ولا ينتفع بها بعد ذبحها وإن كانت محللة اللحم ، ولذلك فهي مما تعد تالفة بالذبح ، ويكون الذابح لها ضامنا ، وإذا ذبح حيوانا يملكه غيره على الوجه الشرعي وكان الحيوان مما يؤكل لحمه وينتفع بأجزائه بعد التذكية كالبقر والغنم والإبل ، فلا يعد تالفا ، ولا يكون الذابح له ضامنا للاتلاف ، ويضمن للمالك تفاوت قيمة الحيوان ما بين كونه حيا ومذبوحا ، وإذا ذبحه وأكل لحمه أو قسم لحمه كان ضامنا لقيمته . [ المسألة 85 : ] إذا أثبت في الطريق وتدا ليعثر به بعض المارة أو بعض الحيوان ، فيصيبه بسبب ذلك عطب أو كسر كان ضامنا لما يحدث بسبب فعله من جناية أو خسارة أو تلف مال ، كما إذا عثر بالوتد انسان أو دابة فوقعت وتلف المتاع الذي تحمله ، وكذلك إذا لم يقصد به ذلك ولكن وضع الوتد في ذلك الموضع مظنة لحدوث مثل ذلك ، وإذا جعل الوتد لغاية صحيحة ولم يكن وضعه في ذلك مظنة لذلك ، فاتفق حدوث مثله ففي ضمانه اشكال . ومن صغريات المسألة ما إذا أصاب الوتد عجلة سيارة أو وسيلة نقل أخرى فأحدث جناية أو تلف مال أو عيبا أو نحو ذلك فيجري فيه البيان الآنف ذكره . [ المسألة 86 : ] ومن ذلك ما إذا جعل في الطريق عقبة توجب نفور الدابة إذا مرت بها ، فإذا وضع العقبة بهذا القصد أو كانت مظنة لذلك ، فنفرت الدابة حين اجتات بها ، فوقعت وأصابها عقر أو كسر ، أو جنت على راكبها