الشيخ محمد أمين زين الدين
167
كلمة التقوى
بمدة حياته ، فإذا انتهت المدة المضروبة رجع المسكن إلى المالك أو إلى وارثه . [ المسألة 172 : ] إذا كان اعمار الدار مقدرا بمدة عمر المالك فمات الساكن في حياة المالك ، فإن كان المالك قد جعل للساكن في عقد العمرى مجرد الانتفاع بالسكنى له ولتوابعه مدة عمر المالك ، لم تنتقل السكنى إلى ورثة الساكن بعد موته بل ترجع إلى المالك ، وإن كان المالك قد جعل للساكن في العقد تمليك السكنى ما دام المالك حيا ، انتقلت السكنى بعد موت الساكن إلى ورثته فيملكونها ما دام المالك حيا ، وإذا مات المالك رجعت إلى ورثته . وكذلك الحكم في اسكان الدار مدة معينة الذي ذكرناه في المسألة المائة والسبعين إذا مات الساكن في المدة ، فتنتقل السكنى إلى ورثته في الفرض الثاني ، وترجع إلى المالك في الفرض الأول . [ المسألة 173 : ] إذا قال المالك لأحد : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك من بعدك ، وقبل الرجل ، وقبض الدار لزم العقد ولم يجز للمالك ولا لورثته الرجوع في العقد ما دام الساكن موجودا وما دام عقبه ، فإذا انقرض وانقرض عقبه رجعت الدار إلى المالك وإلى ورثته إذا كان ميتا . [ المسألة 174 : ] إذا أسكن المالك الشخص وأطلق عقد السكنى ، ولم يعين له مدة معلومة ، ولا قيده بعمر الساكن ولا بعمر المالك ، وحصل القبول والقبض من الساكن لزم العقد ، ووجبت له السكنى بما يتحقق معه مسمى الاسكان ولو مدة يسيرة ، وجاز للمالك بعد ذلك أن يرجع بالسكنى ويأمره بالخروج في أي وقت أراد . [ المسألة 175 : ] إذا ثبت للساكن أو لورثته حق السكنى في المنزل بعد موت المالك في المواضع التي ذكرناها في ما سبق ، لم يجز لورثة المالك اخراجهم من المنزل إلى أن تنتهي المدة المحددة لسكناهم .