الشيخ محمد أمين زين الدين

141

كلمة التقوى

وقد تختص كلمة الأولاد في عرف بعض البلاد بالذكور فقط ، فإذا كان الواقف من أهل هذا العرف اختص وقفه بالذكور ولم يشمل الإناث وكذلك الحكم إذا وقف على أولاده ، وأولاد أولاده فيشمل الوقف جميع الذرية من الذكور والإناث والخناثى وأولادهم على التساوي في الحصص ، ويكون الوقف بين جميعهم على التشريك لا على نحو الترتيب . وإذا كانت كلمة الأولاد وأولاد الأولاد في عرف الواقف مختصة بالذكور فقط كما تقدم اختص الوقف بهم وبالذكور من أولادهم . [ المسألة 100 : ] إذا قال : وقفت الدار على أبنائي لم يشمل البنات ولا أبناء البنات ، وإذا قال : وقفت على ذريتي شمل الذكر والأنثى منهم ، وشمل من كان للصلب ومن كان بواسطة أو أكثر ، وكانوا في الاستحقاق وفي التشريك على السواء ، وإذا قال : وقفت على أولادي فالظاهر أنه يعم أولاد الأولاد وإن نزلوا على نحو التشريك ، إلا إذا وجدت قرينة تخصه بأولاده بلا واسطة فلا يعم أولاد الأولاد . [ المسألة 101 : ] إذا قال الرجل : وقفت الدار على أولادي الأقرب منهم فالأقرب أو قال : بطنا بعد بطن أو نسلا بعد نسل ، أو طبقة بعد طبقة ، فالظاهر من جميع هذه العبارات إن الوقف ترتيبي بين الأولاد وأولادهم وأولاد أولادهم فلا تستحق الطبقة الثانية من الوقف شيئا إذا وجد أحد من الطبقة التي تكون قبلها . [ المسألة 102 : ] إذا قال الرجل : وقفت هذا الشئ على أخوتي ، شمل وقفه جميع إخوته الذكور ، سواء كانوا للأبوين أم للأب وحده ، أم للأم وحدها ، وكانوا متساوين في مقدار استحقاقهم من منفعة الوقف ، ولم تشاركهم الأخوات ، ولم يشمل الوقف أبناءهم . وإذا قال : وقفت الشئ على أجدادي اشترك في الوقف أجداده لأبيه وأجداده لأمه ، سواء كانوا بلا واسطة ، أم كانوا بواسطة واحدة أو