الشيخ محمد أمين زين الدين
7
كلمة التقوى
من الطريق أيضا وتبقى ملكا لصاحبها ، فإذا باعها بعد ذلك وحدها كان لشريكه في الطريق حق الشفعة فيها إذا كان الطريق المشترك قابلا للقسمة ، وكذلك الحكم إذا باع الجار داره المجاورة لصاحبه ولم يضم إليها في البيع حصته من الطريق المشترك بينهما ، فلا شفعة لجاره في بيع الدار ولا في الحصة من الطريق ، وإن كان شريكا له فيه ، وإذا باع الحصة من الطريق منفردة كان لشريكه في الطريق حق في الشفعة في بيعها إذا كان الطريق قابلا للقسمة . ( المسألة السابعة ) : يختص ثبوت الحق الذي ذكرناه في المسألة الخامسة بالدار المشتركة إذا قسمت ثم باع الشريك حصته منها بعد قسمتها وافرازها ، ولا يجري في الأملاك الأخرى المشتركة كالبساتين والمحلات والدكاكين والعقار ، فإذا قسمت وباع الشريك حصته منها بعد القسمة وافراز الحصة على أجنبي فلا شفعة للشريك في الحصة المبيعة وإن اشتركت معه في الطريق . نعم ، يجري ذلك على الظاهر في الدار المشتركة إذا قسمت ، ثم غير الشريك حصته بعد قسمة الدار وافراز الحصة فبناها دكاكين أو محلات أو عقارا آخر أو جعلها أرضا فارغة لبعض الغايات المقصودة في ذلك أو صيرها بستانا ، فإذا باعها بعد تغييرها وضم إليها حصته من الطريق المشترك بينه وبين شريكه ثبت للشريك حق الشفعة في المبيع . ( المسألة الثامنة ) : لا يلحق اشتراك الدارين بنهر أو ببئر بساقية باشتراكهما بالطريق في الحكم المتقدم كما يراه جماعة من العلماء فإذا قسمت الدار المشتركة إلى دارين أو إلى