الشيخ محمد أمين زين الدين

65

كلمة التقوى

بحسب وكالتك عن الشركة بمبلغ كذا من مالي ، أدفعه للشركة أقساطا في المواعيد التي اتفقنا عليها ، على أن تعوضني الشركة عن الخسارة التي قد تحدث لي حسب ما حددناه بيننا في الوثيقة ، فيقول الوكيل : قبلت المصالحة عن الشركة على الشرط المذكور . ويصح أن يبتدئ الوكيل في المعاملة فيقول لطالب التأمين : صالحتك بأن تتعهد لك الشركة بتعويضك عن الخسارة المعينة إذا حدثت لك ، على أن تدفع أنت للشركة المبلغ المعلوم ما بيننا من مالك ، في أقساطه ومواعيده المعينة في الوثيقة فيقول طالب التأمين : قبلت المصالحة منك على الشرط المذكور . ( المسألة 36 ) : يصح أن تجري معاملة التأمين بين الجانبين بصورة عقد مستقل عن العقود والمعاملات الأخرى ، وليس تابعا لشئ منها ، ويشترط في صحة هذا العقد أن تجتمع فيه جميع الشروط العامة التي يشترطها الشارع في صحة العقود والمعاملات الشرعية الأخرى ، فلا بد فيه من الايجاب والقبول التأمين الدالين على المعنى المراد ، ويشترط فيه أن يكون كل من الموجب والقابل فيه بالغا عاقلا رشيدا ، غير محجور عليه في تصرفه لسفه أو غيره من موجبات الحجر ، وأن يكون مختارا في فعله غير مكره عليه ، وقاصدا لما يقوله وينشئه ، فلا يكون سكران ، ولا هازلا ، ولا غاضبا غضبا يخرجه عن القصد . فيقول وكيل الشركة المفوض من قبلها في التصرف لطالب التأمين : أمنت نفسك مثلا أو أمنت دارك وتعهدت لك بالوكالة عن الشركة بأن تعوضك عن الأضرار أو الخسارات المعينة في الوثيقة إذا حدثت لك ، على أن تؤدي أنت