الشيخ محمد أمين زين الدين
63
كلمة التقوى
[ الفصل الثالث ] [ في التأمين ] ( المسألة 33 ) : التأمين اتفاق خاص يقع بين شخص أو أشخاص معينين من جهة ، وشركة أو مؤسسة معينة كذلك من جهة أخرى ، تلتزم الشركة أو المؤسسة المذكورة بموجب هذا الاتفاق ، وتتعهد بأن تعوض ذلك الشخص ، أو الأشخاص المعينين عن خسارة يحتمل وقوعها لذلك الشخص أو الأشخاص ، الذين اتفقت معهم من تلف أو عطب ، أو حدوث نقص أو عيب ، أو غير ذلك مما يعد خسارة في نفس ذلك الشخص أو الأشخاص أو أبدانهم أو في نفوس آخرين من متعلقيهم ، أو في بعض ما يملكه الشخص أو الأشخاص من منزل أو عقار أو أثاث أو معامل أو وسائل نقل حسب ما يتفق عليه الجانبان ، وحسب ما تحدده بوليصة التأمين ، وتعينه الوثيقة من أنواع الخسارة وأسبابها . فإذا حدثت للجانب المتفق معه تلك الخسارة المحددة ، فالشركة أو المؤسسة ملتزمة ومتعهدة بدفع العوض عن الخسارة للجانب المتفق معه إذا كان موجودا ، ولورثته إذا كان مفقودا . وفي مقابل التزام الشركة أو المؤسسة له بذلك أن يلتزم الجانب الآخر للمؤسسة أو الشركة بمبلغ معلوم من المال يدفعه إليها مرة واحدة ، أو أقساطا على مقادير ومواعيد يعينها الطرفان ، ويوقعان عليها في الوثيقة التي تكتب بينهما .