الشيخ محمد أمين زين الدين
50
كلمة التقوى
عينه ، واقتسموه بينهم ، فأخذ كل واحد منهم من العوض بمقدار عمله ، فإذا كانوا اثنين وقد عملا فيه بالسواء أخذ كل واحد منهما نصف المبلغ ، وإذا كانوا ثلاثة أخذ كل فرد منهم الثلث ، وهكذا ، وإذا تفاوتوا في العمل اقتسموا العوض المسمى بالنسبة . وإذا كتب كل كاتب منهم نسخة تامة من الكتاب استحق كل واحد منهم عوضا تاما على الجاعل ، وتراجع المسألة العشرون الآتية في حكم أحدهم إذا أتى بالعمل بعد انتهاء أمد الجعالة عرفا ، وحصول الغرض المقصود منها .