الشيخ محمد أمين زين الدين

38

كلمة التقوى

تقوم على كذبه بينة أو حجة شرعية أخرى . فإذا علم الشريك الحاضر ببيع حصة شريكه من العين على هذا الوجه الذي بيناه ، فهل يثبت له حق الشفعة في الحصة تعويلا على يد ذلك المدعي للوكالة واعتمادا على صحة بيعه ودعواه الوكالة بحسب الظاهر ؟ الأقرب ثبوت حق الشفعة له ظاهرا . فإذا أخذ بالشفعة وتملك الحصة ، ثم حضر الشريك الغائب وأقر بصدق وكالة المدعي وصحة بيعه نفذت شفعة الشفيع وترتبت آثارها ، وإذا كذب دعوى المدعي وأنكر وكالته إياه كان القول قوله مع يمينه ، فإذا أحلف انتفى بيع الحصة ولم يثبت حق الشفعة للشريك ، واسترجع منه الحصة واسترد معها جميع نمائها ومنافعها في مدة استيلائه عليها ، فإذا أخذها المالك من الشفيع ، رجع الشفيع بها على مدعي الوكالة ، وكذلك الحكم في النماء والمنافع التي كانت للحصة عند المشتري قبل أن يأخذها الشفيع منه ، فإذا استرجعها المالك من المشتري رجع المشتري بها على مدعي الوكالة .