الشيخ محمد أمين زين الدين

36

كلمة التقوى

الأنثيين من الحق ، وإذا كان الميت صاحب الحق رجلا وخلف من بعده ولدا وزوجة ، ورثت الزوجة الثمن من الحق وأخذ الولد سبعة أثمانه ، وإذا كانت امرأة وتركت بعدها زوجا وولدا أو بنتا ، ورث الزوج الربع من الحق ، وكان للولد أو البنت ثلاثة أرباعه ، وهكذا على حسب طبقاتهم ومراتبهم ودرجاتهم واستحقاقهم من التركة كما فصل في كتاب الميراث . ( المسألة 59 ) : إذا تعدد ورثة الميت صاحب الحق فليس لبعض الورثة أن يأخذ بالشفعة الموروثة لهم وإن كانوا كثيرين ، إلا إذا وافقهم الباقي من الورثة على الأخذ بها وإن كان شخصا واحدا وقليل النصيب في الميراث . وإذا عفا بعض الورثة عن نصيبه في الميراث من الحصة المبيعة التي تعلقت بها الشفعة ، وكان عفوه عن نصيبه قبل أن يأخذ الورثة بالشفعة ، أو عفا بعضهم عن نصيبه من الشفعة نفسها ، أو أسقط حقه باختياره ، أشكل الحكم في الباقين . وإذا أخذ جميع الورثة بحقهم فشفعوا في الحصة المبيعة ، ثم عفا بعضهم عن نصيبه الذي يرثه من الحصة سقط نصيب ذلك البعض خاصة ، ولم تسقط سهام الباقين من الحصة بعد أن تملكوها بالشفعة . ( المسألة 60 ) : يثبت حق الشفعة للشريك على الأقوى ، وإن كان بيع الحصة على المشتري مما فيه خيار الفسخ ، أو الرد لبائع الحصة أو لمشتريها أو لكل منهما ، ولا يمنع وجود الخيار في بيع الحصة من شفعة الشفيع فيها ، ولا تمنع الشفعة من أن يأخذ صاحب الخيار بخياره إذا ثبت موجب الشفعة وموجب الخيار .