الشيخ محمد أمين زين الدين
20
كلمة التقوى
المعين بينهما ، أو يقول تملكت الحصة المبيعة بالثمن المعلوم . أو يقول : أخذ ت الحصة لنفسي شفعة بالثمن الذي اشتراها به فلان ، ومن الأفعال الدالة عليه أن يضع الشفيع يده على العين بقصد تملك الحصة المبيعة منها ويدفع الثمن للمشتري . ( المسألة 30 ) : لا يصح للشفيع أن يبعض في شفعته ، فيتملك بعض الحصة التي باعها شريكه بالمقدار الذي ينوب ذلك البعض من الثمن ويدع البعض الآخر ، فيقول مثلا : أخذت نصف الحصة المبيعة ، وتملكته بنصف الثمن ، ولا يذكر النصف الآخر ، أو يقول مع ذلك : وتركت النصف الآخر من الحصة للمشتري ، بل يلزمه إما أن يتملك جميع الحصة المبيعة بجميع ثمنها أو يدعها جميعا لمن اشتراها . ( المسألة 31 ) : الشفعة التي تثبت للشفيع شرعا هي أن يأخذ المبيع بالمقدار الذي جرت المعاملة عليه بين المتعاقدين من الثمن ، فلا يدفع للمشتري أكثر من ذلك ولا أقل منه ، وإن كانت القيمة المتعارفة في السوق للحصة المبيعة أكثر من ذلك أو أقل ، وإذا تراضى الشفيع مع المشتري بينهما بأقل من الثمن أو بأكثر منه ، فالأحوط أن يوقعا المعاملة بينهما بالمصالحة لا بعنوان الأخذ بالشفعة . ولا يتعين على الشفيع أن يدفع للمشتري عين الثمن الذي وقعت عليه المعاملة وسلمه المشتري إلى بائع الحصة ، وإن تمكن الشفيع من ذلك ، فيكفيه في الأخذ بالشفعة أن يدفع إلى المشتري مثل ذلك الثمن إذا كان مثليا . وإذا كان الشريك صاحب الحصة قد باع حصته المشاعة من العين على