الشيخ محمد أمين زين الدين

18

كلمة التقوى

( المسألة 27 ) : إذا أخذ ولي الطفل أو المجنون لهما بالشفعة في حصة باعها شريكهما في العين ، ثم استبان بعد ذلك أن في أخذه بالشفعة لهما مفسدة غالبة تعود عليهما ، أو نقصا يضر بحالهما بطلت شفعة الولي لهما ولم تنفذ ، وإن كان الولي الذي تولى الشفعة لهما هو الأب أو الجد للأب ، وكذلك إذا استبان عدم وجود مصلحة لهما في الشفعة ، وكان الولي الذي أخذ لهما بالشفعة هو الوصي القيم عليهما ، فتبطل شفعته لعدم وجود الشرط ، ومثله حكم الولي على السفيه فلا تنفذ شفعته إذا تبين بعد شفعته له أنه لا مصلحة فيها .