الشيخ محمد أمين زين الدين

11

كلمة التقوى

وإذا طرأ للحصة الموقوفة في المثال الذي ذكرناه بعض الطوارئ المسوغة لبيع الوقف ، فإن كان الوقف على جهة خاصة ، وباع متولي الوقف تلك الحصة الموقوفة جاز للشريك المالك للحصة الثانية أن يشفع في البيع ، وإن كان الوقف على شخص موقوف عليه وباع الحصة الموقوفة عليه أشكل الحكم بثبوت الشفعة للشريك ، وإن كان الشخص الموقوف عليه واحدا عند بيع الوقف ، فإن الموقوف عليه متعدد غير منحصر في أصل الوقف ، بحسب العادة المتعارفة في الوقف وألا تكن من المنقطع الآخر وأشد من ذلك اشكالا ما إذا تعدد الأشخاص الموقوف عليهم عند بيع الحصة الموقوفة .