الشيخ محمد أمين زين الدين
97
كلمة التقوى
[ المسألة 229 : ] المورد الثاني : أن يتصرف صاحب الخيار في العوض المعيب الذي انتقل إليه تصرفا يدل على التزامه بالعقد واختياره عدم فسخه ، فيطأ الجارية المبيعة أو يقبلها أو يلمسها لمسا يحرم على غير المالك ، وهو كالمورد الأول إنما يدل على رضاه بالعقد ولا يدل على رضاه بالعيب ، فلا يسقط به حقه من الأرش ونتيجة لذلك فيكون مخيرا بين الأمرين الآنف ذكرهما . [ المسألة 230 : ] المورد الثالث : أن تتلف العين المعيبة التي انتقلت إليه فلا يمكن له ردها إلى مالكها الأول ، ولا يحق له أن يختار فسخ العقد ، بل يكون مخيرا بين الأمرين الآخرين الآنف ذكرهما . [ المسألة 231 : ] المورد الرابع : أن يخرج صاحب الخيار العين المذكورة عن ملكه بسبب شرعي ناقل فيبيع العين على غيره أو يهبها له أو يقفها ، أو يعتق العبد المملوك أو الأمة المملوكة . [ المسألة 232 : ] المورد الخامس : أن يتصرف صاحب الخيار في العين تصرفا خارجيا يوجب تغيرها فلا يصدق معه إن العين باقية قائمة بحالها ، ومثال ذلك أن يفصل الثوب المبيع أو يخيطه أو يطحن الحنطة ، أو يغزل القطن أو الصوف أو ينسجهما . [ المسألة 233 : ] المورد السادس : أن يتصرف في العين تصرفا شرعيا اعتباريا بحيث لا يصدق معه إن العين قائمة بحالها ، ومثال ذلك أن يؤجر الدار من غيره أو يرهنها عنده . [ المسألة 234 : ] المورد السابع : أن يحدث في الشئ المعيب الذي انتقل إليه عيب