الشيخ محمد أمين زين الدين
94
كلمة التقوى
في خيار الرؤية ، فإذا لم يبادر صاحبه إلى الفسخ سقط خياره ، وهو مشكل فلا بد فيه مع التأخير من الاحتياط . [ المسألة 221 : ] يسقط خيار الرؤية إذا أسقطه صاحبه باختياره ، سواء كان اسقاطه له بعد رؤية العين أم قبلها ، ويسقط خياره كذلك إذا تصرف في العوض الذي انتقل إليه تصرفا يدل على التزامه بالبيع ، سواء كان تصرفه قبل الرؤية أم بعدها . ويشكل الحكم بسقوط خياره إذا اشترط عليه سقوطه في ضمن العقد ، ويشكل الحكم بسقوطه كذلك إذا هو تأخر فلم يبادر للفسخ كما نقلناه عن المشهور ، فلا يترك الاحتياط في الفرضين الأخيرين . ( السابع من أقسام الخيار : خيار العيب ) : [ المسألة 222 : ] إذا اشترى الانسان شيئا فوجد في الشئ عيبا كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد فيرد المبيع على صاحبه ويسترد منه الثمن ، وأن يمضي البيع بالثمن المسمى ، وأن يمسك المبيع ويطالب بائعه بالأرش ، وهو التفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب ، فيتخير ما بين الأمور الثلاثة المذكورة . وكذلك الحك في ما إذا باع الانسان سلعته بثمن شخصي معين ، فوجد في الثمن المعين الذي دفعه إليه المشتري عيبا فيكون للبائع الخيار بين الأمور الثلاثة المتقدم ذكرها ، فيجوز له أن يفسخ العقد فيرد الثمن على صاحبه ويسترد منه المبيع ، ويجوز له أن يمضي العقد بالثمن المسمى ، ويجوز له أن يمسك الثمن المعيب المدفوع إليه ويطالب المشتري بأرش النقصان فيه . وإذا باع السلعة بثمن كلي ، ووجد الفرد الذي دفعه إليه المشتري معيبا لم يثبت له الخيار المذكور فيه بل تجوز له مطالبة المشتري بفرد صحيح لا عيب فيه من الثمن الكلي .