الشيخ محمد أمين زين الدين

78

كلمة التقوى

أن يشتري لهم ببعض أموالهم بالبيع الخياري ، وتصح المعاملة مع توفر شروط الصحة فيها ، ويتولى الولي شؤون المعاملة ما دام الطفل أو المجنون محجورا عليهما . فإذا اشترط البائع لنفسه خيار فسخ المعاملة إذا هو رد الثمن ، كان له ذلك ، ويكون رد الثمن على الولي لا على المولى عليه ، وإذا بلغ الطفل الحلم وأفاق المجنون من جنونه وارتفعت عنهما الولاية توليا بأنفسهما بقية شؤون المعاملة ، فيكون رد الثمن عليهما لا على الولي ، ويكون فسخ العقد معهما وجميع ذلك واضح . [ المسألة 174 : ] إذا تولى الأب أو الجد أبو الأب المعاملة عن الطفل فاشترى له بماله ببيع الخيار صحت المعاملة كما تقدم ، وإذا اشترط البائع لنفسه الخيار إذا رد الثمن ، كان له ذلك ، والظاهر أن له رد الثمن على أي الوليين شاء ، ويكون له الخيار وإن كان رده على الولي الذي لم يباشر الشراء ، إلا إذا اشترط الرد عليه بالخصوص . [ المسألة 175 : ] إذا ثبت للبائع خيار الشرط ، ثم مات ، انتقل هذا الخيار إلى ورثته من بعده ، فيجوز لهم أن يردوا الثمن على المشتري في المدة المعينة ، وإذا أرادوا رد الثمن وزع عليهم على حسب حصصهم من الميراث فيرد كل واحد منهم مقدار ما يصيبه من الميراث ، وإذا هم ردوا الثمن على المشتري كذلك ، جاز لهم فسخ العقد ، وإذا فسخوا العقد رجع إليهم المبيع على حسب حصصهم من الميراث . [ المسألة 176 : ] إذا اشترط البائع لنفسه الخيار إذا هو رد الثمن على المشتري ، ثم مات المشتري قبل أن يرد البائع عليه الثمن ، كان للبائع أن يرد الثمن على ورثة المشتري ، ثم يأخذ بالخيار كما اشترط لنفسه . [ المسألة 177 : ] لا يختص خيار الشرط بالبائع ، فيصح للمشتري أن يشترط لنفسه