الشيخ محمد أمين زين الدين
71
كلمة التقوى
[ المسألة 152 : ] لا يثبت خيار المجلس في غير البيع من العقود والمعاوضات ، فلا يكون لأحد المتعاقدين بغير البيع خيار قبل الافتراق ولا بعده إلا إذا ثبت بسبب آخر . ( الثاني خيار الحيوان ) : [ المسألة 153 : ] إذا اشترى أحد حيوانا كان للمشتري الخيار في فسخ العقد من حين وقوع البيع عليه إلى مدة ثلاثة أيام تامة ، سواء كان الحيوان الذي اشتراه انسانا أم غيره من أنواع الحيوان ، فإذا كان العقد في أول النهار ، فمدة الخيار من أول ذلك اليوم إلى آخر اليوم الثالث ، ودخلت الليلتان المتوسطتان في مدة الخيار ، وإذا وقع العقد في أثناء النهار ، فمبدأ مدة الخيار من ذلك الوقت الذي وقع فيه العقد إلى مثل تلك الساعة من اليوم الرابع ، ودخلت الليالي الثلاث المتوسطة في مدة الخيار كذلك ، وإذا وقع العقد في أول الليلة أو في أثنائها لم تعد ساعات تلك الليلة من مدة الخيار بل تكون المدة من أول النهار الأول إلى آخر النهار الثالث . [ المسألة 154 : ] الظاهر عدم اختصاص خيار الحيوان بالمشتري ، فيثبت كذلك للبائع إذا كان الثمن الذي انتقل إليه بالبيع حيوانا ، وتجري فيه أحكامه . [ المسألة 155 : ] يسقط خيار الحيوان إذا اشترط البائع في ضمن العقد على مشتري الحيوان سقوط خياره . وقبل المشتري بذلك ، وكذلك الحكم إذا اشترط المشتري ذلك على البائع حينما يكون الثمن حيوانا ، ويسقط كذلك إذا اختار صاحب الخيار فأسقط حقه بعد العقد باختياره . ويسقط كذلك إذا تصرف صاحب الخيار في الحيوان الذي انتقل إليه تصرفا يدل على أنه قد أمضى البيع واختار عدم فسخه ، ولا يكفي