الشيخ محمد أمين زين الدين

151

كلمة التقوى

زائدا على مقدار الحلية الموجودة في المبيع لتكون الزيادة في مقابلة غير الحلية من البيع ، أو تباع بجنس آخر غير الذهب . ويجوز أن يباع السيف المحلى بالذهب بسيف محلى بالذهب أو بخنجر محلى به ، وإن اختلفا في مقدار الحلية ، وكذلك في الأشياء الأخرى المحلاة بالذهب . ومثله الحكم في الأشياء المحلاة بالفضة من غير فرق بينهما . [ المسألة 374 : ] الكلبتون ، وهو نسيج من إبريسم وذهب أو فضة تصنع منه ملابس لبعض المترفين إذا كان مصنوعا من الذهب وأريد بيعه بالذهب ، فلا بد وأن يكون ذهب الثمن أكثر وزنا من ذهب الكلبتون لتكون الزيادة في مقابلة ما فيه من شئ آخر ، ولا يشترط أن يكون ذهب الثمن مساويا لوزن الكلبتون كله أو زائد عليه . وكذلك الحكم في الكلبتون المصنوع من الفضة إذا أريد بيعه بالفضة . [ المسألة 375 : ] إذا اشترى الرجل من غيره ذهبا بذهب أو فضة بفضة ، وكان المبيع الذي اشتراه شخصيا معينا وقبضه قبل التفرق ، فوجد المبيع من جنس آخر . نحاسا مموها ، أو رصاصا أو نيكلا أو غير ذلك كان البيع باطلا ، وليس للمشتري أن يطالب البائع بابدال المبيع ، ولا يصح البيع إذا أبدله البائع له . وإذا وجد المشتري بعض المبيع من الجنس ، وبعضه من غير الجنس ، صح البيع في ما كان من الجنس ، وبطل في غير الجنس ، وكان للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فيجوز له أن يفسخ العقد فيرد الجميع على البائع ويسترد منه الثمن ، ويجوز له أن يأخذ الباقي الذي صح فيه البيع بحصته من الثمن ، وإذا اختار المشتري ذلك فأخذ الباقي كما بينا ، كان للبائع خيار تبعض الصفقة إذا كان جاهلا بالعيب فيجوز له فسخ البيع ورد الجميع .