الشيخ محمد أمين زين الدين
136
كلمة التقوى
إذا زاد أحد العوضين على الآخر ، ويجوز بيع العلس بالسلت وإن زاد أحدهما على الآخر . [ المسألة 336 : ] الظاهر أن اللحم لا يعد جنسا واحدا ، بل يختلف باختلاف الحيوان المذبوح ، فلحم الغنم جنس مستقل يختلف عن لحم البقر وهما يختلفان عن لحم الإبل ، فيجوز بيع أي واحد منها بالآخر مع الزيادة في أحد العوضين ، وكذلك الحكم في لحم الغزال وفي لحم الدجاج وفي سائر لحوم الحيوان المأكول لحمه ، فيجوز بيع كل واحد منها بالآخر مع اختلاف الحيوان ، ويحرم مع وحدة الحيوان ، فلا يحل بيع لحم الغنم بلحم الغنم ولا بيع لحم البقر بلحم البقر ولا لحم الإبل بلحم الإبل ، ولا لحم الدجاج بلحم الدجاج ، مع التفاوت بين العوضين في المقدار . وكذلك الحكم في بيع ألبان الحيوان ، فجواز بيع بعضها ببعض وحرمته تابع لاختلاف الحيوان المنتج لها ووحدته ، فإذا اختلف الحيوان جاز البيع في اللبن بعضه ببعض مع تفاوت العوضين ، وإذا اتحد الحيوان كان محرما . ومثلهما الحكم في الأدهان المأخوذة من الحيوان ، فلا يجوز بيع دهن البقر بدهن البقر ، ولا دهن الغنم بدهن الغنم ، ولا دهن الإبل بدهن الإبل ويجوز بيع دهن البقر بدهن الغنم أو الإبل ، لأنها أجناس مستقلة ، وهكذا . [ المسألة 337 : ] التمر بجميع أنواعه وأصنافه جنس واحد ، فلا يحل بيع بعضها ببعض مع الزيادة في أحد العوضين ، وإن تفاضلت أنواعه وأصنافه في القيمة السوقية ، وكذلك العنب ، وكل واحد من الحبوب فهي أجناس مستقلة كما ذكرنا من قبل . [ المسألة 338 : ] الفلزات والمعادن الأصلية كالذهب والفضة والنحاس والحديد كل