الشيخ محمد أمين زين الدين

11

كلمة التقوى

تطهر بعد التنظيف ، وكالصبغ المتنجس تصبغ به الأشياء ويتوقى من ملاقاتها أو تطهر بعد الصبغ ، ويجب اعلام المشتري بنجاستها . ولا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها إذا لم تكن لها منفعة محللة مقصودة ، أو كانت منفعتها المقصودة مشروطة بالطهارة ، وهي غير قابلة للتطهير حسب الغرض ، ولا تخرج بذلك عن ملك صاحبها . [ المسألة العاشرة : ] يجوز بيع السباع وشراؤها ، كالأسد والنمر والفهد والذئب إذا كانت لها منفعة محللة في الشريعة يعتد بها عند العقلاء ، ويجوز بيع الهرة ويحل ثمنها ، ويجوز بيع المسوخ والحشرات إذا وجدت لها مثل تلك المنفعة ، فيجوز بيع الفيل لينتفع بالحمل عليه وبعظمه بعد الموت أو التذكية ، ويجوز بيع الحشرات مع وجود المنفعة المذكورة ، كدود القز ونحل العسل والعلق الذي يمص الدم ونحو ذلك . والأحوط ترك بيع القرد من المسوخ ، ولا يجوز بيع ما لا منفعة له أو كانت منفعته غير محللة . [ المسألة 11 : ] لا يجوز التكسب بما يكون آلة للحرام بحيث يعد عرفا منها ويكون ذلك هو المقصود الغالب من اقتنائه كالعود والمزامير والبرابط ، وآلات العزف المعروفة وغير ذلك ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج وأوراق المقامرة ، والأصنام والصلبان ، وكالأسطوانات الغنائية والأشرطة التي يسجل عليها الغناء والأنغام المحرمة . ويجوز بيع الآلات المشتركة ، والتي يشيع استعمالها في المحلل والمحرم على السواء بحيث ينتفي في أنظار أهل العرف إنها آلات حرام على الخصوص ، كالراديو ، وصندوق حبس الصوت ويجوز اقتناؤها للاستعمال في الأشياء المباحة والراجحة كاستماع الأخبار والقرآن ، والمناهج المباحة والنافعة المجدية . وأما التلفزيون فالحكم فيه يدور مدار صدق الاسم ، فإن عد في نظر أهل العرف من آلات اللهو والحرام على الخصوص حرم بيعه وحرم