الشيخ محمد أمين زين الدين

107

كلمة التقوى

بالتصالح بين المتعاقدين ، أو بالتقايل ثم تجديد العقد مع الشرط أو بدونه كما يريدان . [ المسألة 258 : ] الظاهر وجوب الوفاء بالشرط إذا اشترط في ضمن أحد العقود الجائزة ما دام العقد الذي أخذ فيه موجودا ، فإذا فسخ العقد بين المتعاقدين سقط وجوب الوفاء بالشرط بتبعه . [ المسألة 259 : ] يشترط في لزوم الشرط ووجوب الوفاء به أن يكون مقدورا عليه في وقت تسليمه إذا لا لزوم ولا وجوب لغير المقدور ، بل قال بعض الأساتذة الأكابر : لو علم عدم القدرة على الشرط لم يمكن انشاء الالتزام به . [ المسألة 260 : ] يعتبر - على الأحوط لزوما ، في الشرط - أن يكون غير مجهول ، سواء كانت الجهالة فيه توجب أن يكون عقد البيع الذي وقع فيه ذلك الشرط غرريا ، أم لم توجب ذلك ، فلا يذكر المتعاقدان في العقد الذي يجريانه بينهما شرطا مجهولا ، وإذا هما ذكرا في ضمنه شرطا مجهولا ، وكانت الجهالة في الشرط توجب الجهالة في عقد البيع نفسه كان العقد فاسدا ، وفسد بتبعه الشرط وإذا كانت الجهالة في الشرط لا توجب جهالة في البيع رجعا إلى الاحتياط في الشرط نفسه بالمصالحة عنه . [ المسألة 261 : ] الظاهر صحة الشرط ونفوذه حتى إذا وقع معلقا ، فلا يشترط في صحته التنجيز ، ومثال ذلك أن يبيع النجفي دارا يملكها في كربلاء ، ويشترط البائع على المشتري أن له السكنى في الدار شهرا إذا اتفق له فسافر إلى كربلاء في شهر ذي الحجة أو في شهر محرم ، فيصح الشرط ويجب على المشتري الوفاء به فيمكنه من سكنى الدار إذا حصل الأمر الذي علق شرطه عليه .