الشيخ محمد أمين زين الدين

104

كلمة التقوى

[ المسألة 250 : ] إذا باع الانسان على غيره متاعين في عقد واحد بثمن واحد ، فوجد المشتري في أحد المتاعين عيبا ، كان للمشتري الخيار في العقد ، فيجوز له أن يفسخ البيع فيرد المتاعين معا على بائعهما ويسترد منه ثمنهما ، ويجوز له أن يرضى بالبيع فيمضيه في المتاعين معا بالثمن المسمى ، ويجوز له أن يمسك المتاعين ويطالب البائع بأرش المعيب منهما ، وليس له أن يرد المتاع المعيب وحده . [ المسألة 251 : ] إذا اشترك رجلان فاشتريا من شخص شيئا واحدا ، فوجدا الشئ معيبا ، ثبت لكل واحد منهما الخيار في حصته من المبيع ، فيجوز لأحدهما أن يفسخ البيع في حصته ويردها على بائعها ويسترد منه ثمنها وإن لم يوافقه المشتري الآخر على ذلك ، فإذا فسخ في حصته من المبيع كان للبائع الخيار في أن يفسخ العقد مع المشتري الآخر لتبعض الصفقة . [ المسألة 252 : ] إذا اشترى الانسان عبدا أو أمة ثبت للمشتري خيار العيب متى أصاب العبد أو الأمة جنون أو جزام أو برص أو قرن ، فيجوز له فسخ البيع ، ويجوز له امساك المملوك والمطالبة بالأرش على نهج ما تقدم ، وإن حدث فيه أحد هذه العيوب بعد العقد إلى مدة سنة من يوم العقد ، ومن أجل ذلك سميت هذه العيوب في بعض النصوص بأحداث السنة . وإذا جعل العبد أو الأمة ثمنا شخصيا لمبيع ، ثبت الخيار للبائع كذلك إلى انتهاء السنة ، والجذام والبرص مرضان معروفان ، ويرجع فيهما عند الاشتباه إلى أهل الخبرة الثقاة من أطباء وغيرهم ، والقرن ، ويقال له العفل أيضا لحم أو عظم أو غدة تنبت في فرج المرأة تمنع الزوج من الوطء أو توجب تنفره عند المجامعة .