الشيخ محمد أمين زين الدين
99
كلمة التقوى
دخول الحرم في إحرامه الأول لم يكفه ذلك عن فرضه الذي استقر في ذمته ، فيجب على وارثه قضاؤه عنه . [ المسألة 199 : ] الظاهر أن الحكم الذي ذكرناه يجري في المكلف الذي لم يستقر الحج في ذمته من عام سابق ، فإذا اجتمعت في الشخص شروط الوجوب ونواحي الاستطاعة في عامه ، وخرج في أوان الحج ليؤدي فريضة الاسلام ، وأحرم بنسكه المفروض عليه من الميقات ، ودخل الحرم ثم مات في الحرم أجزأه ذلك عن حج الاسلام ، فلا يجب على وارثه القضاء عنه ، وإذا مات قبل أن يحرم ، أو مات بعد الاحرام وقبل أن يدخل في الحرم سقط عنه الوجوب لعدم اتساع زمانه لأداء الفرض الواجب عليه فلا يكون مستطيعا من حيث الزمان ، ولا يجب القضاء عنه . [ المسألة 200 : ] إذا أحرم المكلف بعمرة التمتع ودخل مكة وأتم عمرته ، ثم مات بعد أن أحل من العمرة وقبل أن يحرم بالحج ، أجزأه ذلك عن الفرض ، وكذلك إذا مات بعد إحرامه للحج وقبل الموقفين ، أو في موقف المشعر الحرام أو بعده فيكفيه ذلك عن الفرض الواجب عليه في جميع هذه الصور لاطلاق الأخبار ، سواء كان ممن استقر الحج في ذمته ، أم ممن استطاع للحج في عامه ولم يستقر عليه ، وتلاحظ المسألة المائة والسابعة والتسعون الماضية وتراجع المسألة المائتان والثالثة الآتية . [ المسألة 201 : ] لا يختص الحكم الذي بيناه بحج التمتع ، بل يجري في حج