الشيخ محمد أمين زين الدين
52
كلمة التقوى
المكلف المبذول له في الاحرام ، بل ويجوز له أن يرجع ببذله بعد أن يدخل المكلف في الاحرام ، إذا لم يكن البذل واجبا على الباذل بنذر وشبهه ، وإذا رجع الباذل ببذله لم يجز للمكلف المبذول له أن يتصرف في المال بحج أو غيره . [ المسألة 90 : ] إذا رجع الباذل بماله قبل أن يدخل المكلف المبذول له في الاحرام ، وكان قد سافر اعتمادا على بذل المالك وأنفق في سفره بعض المال ، جاز له أن يرجع على الباذل بما أنفق في سفره إلى ذلك الموضع الذي وصل إليه في سفره ، وبما يحتاج إليه من النفقة في عوده من ذلك الموضع إلى وطنه ، فإن السفر والرجوع قد أوقعهما المكلف بأمر الباذل فيكون عليه ضمان نفقاتهما . [ المسألة 91 : ] إذا رجع الباذل ببذله بعد أن أحرم المكلف بنسكه ، وكان المكلف غير مستطيع في ماله سقط عنه وجوب الحج لعدم الاستطاعة وجاز له العود إلى وطنه من ذلك الموضع ، وكان له أخذ نفقة ذهابه إلى ذلك الموضع ورجوعه منه إلى وطنه الباذل كما قلنا . وإذا هو أتم حجه متسكعا أو أجيرا لم يكفه ذلك عن حج الاسلام . وإذا كان مستطيعا للحج من ذلك الموضع وجب عليه أن يستمر في احرامه حتى يتم نسكه ويكفيه ذلك عن حج الاسلام ، والظاهر أنه يجوز له أن يرجع بنفقة اتمام حجه وعوده على الباذل . [ المسألة 92 : ] إذا وهب أحد للمكلف مبلغا من المال ليحج به وقبل المكلف منه الهبة ، فالظاهر أنه يجوز للواهب أن يرجع بهبته للمال قبل الاحرام